السيد يوسف المدني التبريزي

25

درر الفوائد في شرح الفرائد

( ثم إن هذا الوجه ) وان لم يخل عن مناقشة أو منع إلّا ان مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض فافهم وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة وما ذكروه في مسئلة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل بقول الإمام عليه السلام مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقيا على أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير كما سيجئ هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام عليه السلام في المسألة ولذا اعترض عليه المحقق بأنه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل لان التخيير أيضا طرح لقول الامام